النفقة بين الواقع والتشريع
أصبح المرء حاليا لا يقبل على الزواج إلا إذا قبلت المرأة أن تتحمل قسطا من الالتزامات المالية حسب يسرها نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها الجميع...
وإذا كان الفصل 9 من ظهير 6 ماي 1982 المنظم لخطة العدالة ينص على أنه «يقع تلقي شهادة اعتناق الاسلام مجانا مطلقا، وكذلك تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين»، فإنه بمجرد إبرام عقد النكاح يمكن للزوجة أن تخلف وعودها وأن تتملص من واجباتها ثم تتقدم بدعوى طلب النفقة ولو كانت في مكان يبعد عن بيت الزوجية بمئات أو ما يزيد عن ألفي كيلومتر أو أي مكان آخر حسب اختيارها (الفصل 3/28 من ق.م.م.). ونفس الشيء عند تقديم شكاية إهمال الاسرة لعدم الانفاق عليها أو على أولادها مهما كانت الأسباب (الفصل 1/481 من ق.ج)، بالاضافة لدعوى التطليق لعدم الانفاق في مواجهة الزوج. ولو أنه سرق مالها أو مال فروعه لما تعرض لأية عقوبة (الفصل 534 م.ق.ج. و 6/676 من ق.م.ج) !؟
وإذا كان الفصل 9 من ظهير 6 ماي 1982 المنظم لخطة العدالة ينص على أنه «يقع تلقي شهادة اعتناق الاسلام مجانا مطلقا، وكذلك تلقي شهادة الزواج إذا ثبت عسر المتعاقدين»، فإنه بمجرد إبرام عقد النكاح يمكن للزوجة أن تخلف وعودها وأن تتملص من واجباتها ثم تتقدم بدعوى طلب النفقة ولو كانت في مكان يبعد عن بيت الزوجية بمئات أو ما يزيد عن ألفي كيلومتر أو أي مكان آخر حسب اختيارها (الفصل 3/28 من ق.م.م.). ونفس الشيء عند تقديم شكاية إهمال الاسرة لعدم الانفاق عليها أو على أولادها مهما كانت الأسباب (الفصل 1/481 من ق.ج)، بالاضافة لدعوى التطليق لعدم الانفاق في مواجهة الزوج. ولو أنه سرق مالها أو مال فروعه لما تعرض لأية عقوبة (الفصل 534 م.ق.ج. و 6/676 من ق.م.ج) !؟
Caractéristiques
- Auteur: Khalid Bennis
- Dépôt Légal: 1992-123
- Nbr de Pages: 136 pages
- Format: 16 x 21 cm
- Prix: 18,00 Dhs