لماذا لم يتحقق الاصلاح المرغوب فيه في فقه المعاملات

لماذا لم يتحقق الاصلاح المرغوب فيه في فقه المعاملات

هذا الكتاب :
هو الجزء الثاني عشر ضمن سلسلة «وجهة نظر» التي اختلفت عناوينها دون مضمونها الذي هو إثارة أسئلة يبدو استحضارها حتميا للخروج من أزمتنا الفكرية.
من هذه الأسئلة التي نرجو أن يساهم الجميع في الجواب عنها :
1 - إذا كان أقصى ما يستفيده دارس أصول الفقه هو المساعدة على ترجيح أحد معاني النص الجزئي المحتمل لأكثر من دلالة فما  سند تفسير ترجيحه الظني بالعلم ؟
2 - كيف يشترك الجميع في فهم المعاني الكلية الواردة في مصدري الشريعة، ثم يعترف بالفهم الفردي لممارس الخطاب الديني وحده، ويفرض على الجميع تقليده؟.
3 - أصول الفقه تؤكد أن رأي كل مجتهد «حكم شرعي»  يجب الامتثال له من المقلدين (الأمة) وإن تعددت الآراء وتعارضت.
والمجتمعات الإسلامية المعاصرة : تعتبر آراء الأفراد غير ملزمة وتلتزم فقط بما تقرره المؤسسات المنتدبة للتقرير. فأي الأسلوبين أقرب إلى تطبيق آية الشورى ؟
4 - إسناد التقرير إلى الأفراد،يترتب عنه حتما تعدد الأحكام وتعارضها، فكيف توصف كلها بأحكام الله ؟ وبوجوب التنفيذ؟
5 - ما هو أساس إضافة (17) مصدرا لأحكام الشريعة إلى جانب الكتاب والسنة؟
6 - مقولة : «الاجتهاد لا يلغي الاجتهاد» ألا تبدو متعارضة مع الحياة التي نعيشها ؟ ومعطلة لمبدأي: دوران الحكم مع علته وارتباطه بالمآل في التطبيق ؟
7 - ألا يبدو من المبالغة ومن غير المقبول ادعاء رواية جزئيات الفقه عن الله بالسند المتصل كما يقول ابن عابدين في حاشيته (34/1)؟ أو مشافهة من الرسول (ص) لأيمة المذاهب وفق ما نقل الشيخ عليش في فتاويه (92/1) عن الشعراني؟.
8 - الجزئيات التي وردت أحكامها في مصدري الشريعة قليلة جدا مقارنة بملايين الوقائع المتجددة في تنظيم المجتمع. أليست هذه متروكة للمجتمع يدبر بها شئونه وفق ما يقدره من مصالح، في حدود عدم مخالفة كليات الشريعة ؟
9 - لا وسيلة لاكتساب صفة «مجتهد» و «الاجتهاد لا يلغي الاجتهاد» فما هدف الدعوة إلى الاجتهاد؟
10 - أوصاف «عالم» و «فقيه...» يكتسبها من يشاء والمجالس والمجامع - الرسمية  وغير الرسمية - لا يعترف كل واحد منها إلا بفتاويه فمن ينجز الاجتهاد المرغوب فيه ؟
11 - هل في إمكان «العالم...» التقرير في كل جزئية من مرافق الدولة الحديثة ؟
12 - جزء مهم من أحكام الفقه تجاوزه الواقع، مثلا: (التكاليف الكفائية - موارد بيت المال)
والقوانين التي تقررها المؤسسات التمثيلية قائمة في مجملها على تحقيق المصالح. فما أساس  وصف الأولى كلها بأحكام الشريعة والثانية بالقانون الوضعي المخالف لها ؟ ماذا تقول آية الشورى.؟

Caractéristiques

  • Auteur: Ahmed Khamlichi
  • ISBN: 978-9954-691-98-4
  • Dépôt Légal: 2020MO0345
  • Nbr de Pages: 160 pages
  • Format: 17 x 24 cm

Collections Scolaires

Contact

10, Avenue Al Fadila - CYM, Rabat, Maroc
Tél : 05 37 79 57 02 | 05 37 79 69 14
Fax : 05 37 79 03 43
Email (Service Administratif et financier): darnachrelmaarifa@gmail.com
Email (Service Edition): darnachrmaarifa@menara.ma